Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 5, halaman 140

  1. كتاب الجهاد وأحكامه ومقدماته
  2. باب الدفن في قبر واحد من ضرورة وإنفاذ أبي بكر ﵁ عدة النبي ﷺ بعد وفاته

ووجهُ الثّاني: أنّ النَّظرَ في ذلك للإمام بالذي هو أحوط لاستيفاء هذا المال، فقد يكون البَيْعُ تارةً أفضل، وقد يكون الحمل والكراء عليه أفضل.

المسألة السابعة (١):

وقولُ أبي بكر (٢): "مَنْ كان عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأْيٌ أَوْ عِدَةٌ" الوَأْيُ: العهدُ.

وقيل: الوعدُ.

وقيل: هو إضمار في النَّفْسِ أو في القلب (٣)، وهو قريب من معنى العِدَة.

واستدعاء أبي بكر من كان له عند رسول الله ﷺ عِدَة إِنَّما فعل ذلك ليفِي بعهده؛ لأنّه الخليفة من بَعْدِه، وما وَعَد به النّبيُّ ﷺ فهو حقٌّ يحقُّ على أبي بكر وغيره ممّن يأتي بعدَهُ إنفاذه، وقد جاء جابر إلى أبي بكر فقال: إنَّ رسول الله ﷺ قال: "لَوْ قدْ جَاءَ مَالٌ مِن الْبَحْرَيْن أَعْطَيتُكَ هَكذا وَهَكَذَا وهَكَذا" (٤) ويحتملُ أنّ يكون جابر أثبتَ ذلك عنده بشاهدين عدلين، ويحتمل أنّ يكون أبو بكر قَبِلَ ذلك من قوله لَمَّا رَآهُ أهلًا لذلك، وكان ذلك من حُسْنِ النَّظَرِ أنّ يعطيه وإن لم يكن النّبيُّ ﷺ وَعَدَهُ، وقد قال مالك (٥): قد يُعْطي الوَالي الرَّجُلَ المالَ جائزٌ لأمرٍ يرَاهُ فيه على وجه الدَّيْن، أي: على وجْهِ الدَّين من الوالي (٦).

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 5، ص 140 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2201)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.