Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 5, halaman 150

  1. كتاب الضحايا
  2. المقدمة الثانية على من تجب

أُم وَلَدِه، ولا يلزم أُمِّ الولد أنّ تُضَحِّي عن نفسها (١)، وكذلك من فيه بقيةُ رِقِّ لا تلزمه الأُضحية، والاختيارُ فيه عند مالك ﵀: أنّ يضحِّي عن كلِّ نفسٍ شاةً (٢)، فإن ضحّى بشاةٍ واحدةٍ عن جميع أهلِ بيتِهِ أجزأَهُمْ (٣).

المقدِّمة الثّالثة

قال علماؤنا (٤): وشرائطُ صِحَّةِ الذَّبيحة أربعة أشياء:

١ - أنّ يكونَ الذَّابحُ مسلمًا، أو كتابيًا يهوديًا أو نصرانيًا.

٢ - والثّاني: النِّيَّةُ.

٣ - والثّالث: العقلُ.

٤ - والرّابع: أنّ يكونَ عارفًا بالذَّبْحِ قادرًا عليه، سواءًا كان بالغًا أم لا، أو كان ذكرًا أو أنثى.

وشرائطُ الذَّكاةِ ثلاثةُ أشياءِ (٥):

١ - قطعُ ثلاثة عروق: الحلقومُ والوَدَجَانِ.

٢ - يكونُ قطعُ ذلك في نسقٍ واحدٍ لا يرفع الشَّفرة قبل تمام قطعها ثمّ يردّها.

٣ - الثّالثة: أنّ تكون شفرته حادّة غير مُعَذِّبة.

وللذبح أربع سُنَنٍ:

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 5، ص 150 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2211)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.