Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 5, halaman 157

  1. كتاب الضحايا
  2. باب ما ينهى عنه من الضحايا

المسألة الثّالثة (١):

قوله: "العَرْجَاءُ البَيِّنُ ظَلْعُهَا" العرج على ضربين:

١ - ضَرْبٌ يَمْنعُ الإجزاءَ.

٢ - وضربٌ لا يمنعُهُ.

فأمّا ما يمنعُهُ فقد قال ابن الجلّاب (٢): "هي الشَّديدةُ العرج الّتي لا تلحق الغنم" فهذه الّتي لا تُجْزِئ.

وقال أبو حنيفة: تُجْزِئ (٣).

وذلك (٤) مبنيٌّ على قوله: "العَرْجَاءُ البَيِّنُ عَرجُهَا" ولا شكً أنّها تمشي، وأمّا الّتي لا تمشي فلا يقالُ فيها عرجاء؛ لأنْ العرج من صفات المَشْي.

ومن جهة القياس: أنّها مريضة فوَجَبَ أنّ لا تجزئ، أصله المريضة البّيِّن مَرَضُها.

وأمّا العرجُ الخفيفُ (٥)، فلا بأس به (٦)، وَرَوَى ابن حبيب عن مالك أنّه استخفّها إذا لم يمنعها أنّ تمشي بسَيْرِ الغَنَمِ (٧)، وذلك صحيح؛ لأنّ عرج هذه ليس بَبَيَّنٍ.

المسألة الرّابعة (٨):

قوله: "وَالعَورَاءُ البَيِّنُ عَوَرُهَا" يريدُ الّتي ذهبَ بصرُ إحدى عينيها، يقال: عارتِ

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 5، ص 157 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.