Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 5, halaman 165

  1. كتاب الضحايا
  2. باب النهي عن ذبح الأضحية قبل أن ينصرف الإمام

الإسناد:

وقع في "البخاريّ" (١) و"التِّرمذى" (٢) و "الدَّاوُدِيّ" (٣) و "النّسائي" (٤) عن البَرَاء قال: قال رسول الله ﷺ: أَوَّلُ مَا نَبْدَأ في يَوْمِنَا هَذَا نُصَلَّي ثُمَّ نَرْجعُ فَننْحَرُ، مَنْ فَعَلَ هَذا فَقَد أَصَابَ نُسُكًا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلُ، فَإنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لأَهْلِهِ وَلَيْسَ مِنَ النُّسُكِ في شَيءٍ.

وفي "البخاريّ" (٥) و "مسلم" (٦)؛ عن جُنْدَب بن سفيان البَجَلِيَّ، قال: شَهِدْتُ أَضْحى مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَصلَّى بِالنَّاسِ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاة رَأَى غَنَمًا قَدْ ذُبِحَتْ، فَقَال: "مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةِ فَليُعِدْ شَاةً مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذبَحْ عَلَى اسمِ اللهِ".

وفي "النّسائي" (٧) و"أبي داود" (٨) عن البرَاءِ بْنِ عَازِب؛ قال: خطَبَنَا النّبىُّ ﵇ بَعْدَ الصَّلاةِ ثُمَّ قالَ: "مَنْ صلَّى صَلَاتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقدْ أَصَابَ النُّسُكَ، وَمَنْ نَسَكَ قَبْل الصَّلاةِ فَذَلِكَ لَحْمٌ".

الفقه في سبع مسائل:

المسألة الأولى (٩):

هل الإمامُ شرطٌ في الضَّحيَّةِ أم لا؟ والصّحيحُ أنّه شرطٌ في الأُضحيَةِ لِرَدِّ النّبىِّ ﷺ أَبَا بُرْدَةَ بن نِيَارٍ وَأَمْره أنّ يُعِيدَ (١٠).

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 5، ص 165 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.