Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 5, halaman 183

  1. كتاب الضحايا
  2. باب ما يستحب من الضحايا

ويحتمل أنّ يكون ابن عبد الحَكَم ذهب إلى قول أبي حنيفة في تجويزه بيع جلد الأضحية بما سِوَى الدّراهم ممّا يُعان وُينْتَفَع به (١)، غير أنّ هذا حكم الثّمن عنده إذا فات البَيْعُ، والله أعلم.

فرع (٢):

ومن تلف له شيء منها عند صانع بدباغٍ أو خرزِ أو غصبٍ أو تَعَدٍّ، لزمه ضمانُه، وقد قال ابن القاسم: كمن سُرِقَ له رأس أضحية في الفُرْنِ، استحبّ له ألَّا يغرمه شيئًا، وكأنّه رآه بيعًا.

وقال ابن حبيب عن ابن الماجشون وأَصْبَغ: له أخذ القيمة ويصنع بها ما شاء. وكذلك قيمة الجلد يضيع أو إذا استهلك، ألَّا ترى أنّ من حلف ألَّا يبيع ثوبه، فَغَصَبَهُ غاصبٌ، أنّ له أخذ القيمة، له أنّ يأخذ من اللّحم المستهلك ما شاء من طعام أو حيوان، ولا يجوز ذلك في البيع.

فوجهُ قول ابن القاسم: أنّ هذا إنَّ أخذ القيمة فهو نوعٌ من المعاوضة، وهي ممنوعةٌ في الأُضحية.

فرعٌ (٣):

وأمّا صوفها، فإن جُزَّ قبل أنّ يذبحها، فقد رَوَى محمّد عن أشهب: له ذلك.

وَرَوَى ابن القاسم عن مالك في "الموازية" و "العُتبِيَّة" (٤): لا يجزئه.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 5، ص 183 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.