Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 5, halaman 185

  1. كتاب الضحايا
  2. باب ما يستحب من الضحايا

مسألة (١):

وأمّا لبنها، فقد قال مالك: له شربه، ولا يجوز شربه من الهَدْيِ ولا ما فَضَلَ عن فصيلها.

ووجه ذلك: أنّ الأُضحيّة لم تجب بَعْدُ، والبَدَنَة قد وجبت بالتّقليد مع بقاء حياتها.

مسألة:

قال مالك: يُستحبُّ للرّجل أنّ يأكل من أُضحيّته ويُطعم الفقراء منها (٢)، لقوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾ (٣)، وقال أيضًا ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾ (٤).

فقولُه تعالى: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا﴾ قيل: إنّهما واجبان (٥).

وقيل: إنّهما مستحبّان (٦).

وقيل: الأكل مُسْتحَبٌّ والإطعام واجبٌ (٧)، وهو صريحُ مذهب مالك.

وقال ابن وهب وابن القاسم: "القانع" الفقير، و "المُعْتَرّ" الزّائر.

وقال ابن وهب وعتبة: إنّه السّائل (٨).

وقيل: "المُعْتَرّ" الّذي يعتريك (٩)، و"الْقَانِعُ" الجالس في بيته (١٠).

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 5، ص 185 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2246)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.