Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 5, halaman 191

  1. كتاب الضحايا
  2. باب ادخار لحوم الضحايا

الوجوب حُمِلَ على النَّدْب، وقد رُوِي عن مالك: لو أنّ رجلًا تصدَّق بأُضحيته كلِّها (١)، كان مخطئًا، كما لو أكلها ولم يطعم منها.

وقال ابنُ المَوَّاز (٢): يُستَحبُّ له أنّ يتصدَّقَ ببعض لحم أُضحيَّته، ولو لم يتصدَّق بشيءٍ منه جازله.

المسألة الثّالثة (٣):

فإذا ثَبت أنّ الإطعام منها مشروعٌ، فقال ابن حبيب (٤): لم يحدّ ما يطعم ولا ما يأكل، فليأكل وليتصدّق، وما فعل ممّا قلَّ من ذلك أو كثر فهو يُجْزِئ.

زَادَ ابنُ الجَلَّابِ (٥): "والاختيارُ أنّ يأكلَ الأقلّ ويقسم الأكثر، ولو قيل: يأكل الثّلث ويقسم الثّلثين لكان حَسَنًا، والله أعلم".

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 5، ص 191 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.