Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 5, halaman 195

  1. كتاب الضحايا
  2. باب الشركة في الضحايا

القرابة، قال الله العظيم: ﴿وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ (١).

قال مالك في "الموازية": إنَّ شاءَ أنّ يُدخل في أُضحيَّتِهِ أمّ ولَدِهِ ومَن له فيه بقيّة رِقٍّ أَجْزَأَ.

ووجهُ ذلك ما قدَّمناه، ولأنّ الوَلَاء لحمة كلحمة النَّسَب، وهو ثابتٌ في أُمِّ الوَلَد وسبَبُهُ موجودٌ فيمن له فيه علقة رِقٌّ.

فرع (٢):

ولا يُدْخِل يَتِيمَهُ في أُضحِيَّتِهِ ولا يُشرِكه فيها وإن كانا أَخوَيْن، والجَدُّ والجَدَّةُ كالأجانب، قاله ابنُ المَوَّاز عن مالك، يريدُ أنّ الجدّ والجدّة ليسا في نفقته، ولو كانا على ذلك لجاز عندي ما تقدّم في الأقارب.

المسألة الثّالثة (٣): في ذكر من يلزمه أنّ يضحِّيَ عنه

يلزمُ الرجلَ أنّ يُضَحِّي عن نفسه وعن أولاده ما لَزِمَهُ الإنفاق عليهم، ولا يلزمه أنّ يُضَحِّي عن زوجته ولا رقيقِه ولا أمّ الولد، ولا من فيه بقيّة رقّ.

ويصحّ أنّ يدخلوا معه (٤) لقوله: "فَيَذْبَحُهَا عَنْهُ وَعَنْ أَهلِ بَيتِهِ" والّذي عندي أنّه يصِحُّ ذلك بنيَّتِه وإن لم يُعْلِم أهل بيته، ولذلك يدخل فيها صغار ولده ومن لا تصحّ نِيَّته.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 5، ص 195 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.