Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 5, halaman 199

  1. كتاب الضحايا
  2. باب الضحية عما في بطن المرأة
  3. خاتمة

تأكَّدَ استحبابُهُ وبلغ صفته وإن لم يجب فعله، فقد قال ابنُ القاسم في "المُدَوَّنة" (١): من تركها أثم, وهذا معنى الوجوب.

وقال ابن المَوَّاز في "كتابه": هي سُنَّةٌ واجبةٌ.

وقال ابن حبيب: هي من واجباتِ السُّنَنِ وتركها خطيئةٌ.

وقال عبد الوهّاب (٢): "أطلَقَ بعضُ أصحابنا (٣) على أنّها واجبةٌ، وإنّما يريدون بذلك أنّها سُنَّة مُؤَكَّدَة" (٤)، وهذا محتملٌ من الأقوالِ غير قول ابنِ القاسم وابنِ حبيبٍ اللذين يُؤَثِّمَانِ تاركها، فإنها لا تحتمل إِلَّا الوجوب، والأوّل هو أشهر في المذهب، وبه قال الشّافعيّ (٥).

وقال أبو حنيفة (٦): هي واجبةٌ على من ملك نِصَابًا من أهل الإقامة، دون المسافر والمقيم الّذي لا يملك نصابًا، وذلك مئتا دِرْهَم بعد المنزل والخادم.

والدّليلُ عليه: ما خَرَّجه مسلم (٧)، عن أُمِّ سَلَمَة؛ قَالَ رَسُولُ اللهِ: "إِذَا رَأَيتُمْ هِلَالَ ذِي الحِجَّة ... " الحديث.

تمَّ كتاب الأُضحيّة

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 5، ص 199 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.