Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 5, halaman 208

  1. كتاب الذبائح
  2. باب التسمية على الذبيحة

الفقه في أربع مسائل:

المسألة الأولى (١):

قوله: "يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ نَاسًا يَأتُونَنَا بِلُحْمانٍ وَلَا نَدْرِي هَلْ سَمَّوُا الله عَلَيهَا أَمْ لَا؟ " وإقرارُ النَّبيَّ ﷺ على هذا السؤال دليلٌ على اعتبار التّسمية في الذَّبح (٢)،

وقد اختلف أهلُ العلم في تأثيرِ التَّسمية في الذَّبيحة: فروَى ابنُ القاسم عن مالك في "المدوّنة" (٣) فيمن تعمَّدَ ترك التّسمية على الذَّبيحة لم تُؤْكَل، فإن تركها ناسيًا أُكِلَت، وإلى هذا ذهب الأَبَهَرِيّ (٤) وعبد الوهّاب (٥)، وبه قال أبو حنيفة (٦).

وقال أشهب: تُؤْكَل إِلَّا أنّ يترك ذلك مستخِفًا.

وقال ابنُ القصّار (٧) وابن الجَهْم (٨): إنَّ تَرَكَها عامِدًا كره أكلها ولم تحرم.

وقال الشّافعيّ: من تركها عامدًا أو ناسيًا تُؤكَل (٩).

ودليلُنا على وجوب التّسمية وأنّها شرطٌ في صحَّة الذّبيحة مع الذِّكر: قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ (١٠).

ودليلُنا من جهة القياس: أنّ هذا معنى وَرَدَ في الشرع بأنّه فسوق، فوجب أنّ يكون حرامًا، أصلُ ذلك: سائر الفسوق من قَذْفِ المُحْصَنَات والزِّنا وشُرْب الخمر.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 5، ص 208 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.