Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 5, halaman 213

  1. كتاب الذبائح
  2. باب ما يجوز في الذكاة حال الضرورة

المسألة الثّانية (١): في صفةِ ما يذكَّى به

فإنّه عند علمائنا: كلُّ محدودٍ يمكن به إنفاذ المقاتل وإنهار الدَّمِ بالطَّعْن في لَبَّة ما يُنْحَر، وبفرْي أوداج ما يُذْبح، ممّا لا يختصُّ بطائفة من الكُفَّار في قتل الحيوان للأكل.

وقال ابنُ المَوَّاز عن مالك: وقد أجاز رسول الله ﷺ الذَّكاةَ بالحَجَر والشَّظَاظِ (٥) وقال: يريد المروة وشقّة العَصَا والقَصَب، وكلُّ ما أَنْهَرَ الدَّم فَكُلْ، إِلَّا السِّنَّ والظُّفُر. قال محمّد: وهو مذهب مالك.

وقال ابن حبيب: ومما يُذَكَّى به الضّرار (٢).

وروى ابنُ وَهْبٍ عن مالك في "المبسوط" أنّ كلّ شيءٍ من فخّار أو عظم أو قرن، فجائزٌ الذَّبح به.

قال (٣): ولا بَأْس أنّ يذبح بِفَلْقَة العَظم ذكيًا كان أو غير ذكي إذا بَضَعَ اللَّحْمَ وأنّهر الدَّمَ.

فحصلَ الخلافُ بين رواية ابن المَوَّاز وبين ما أوردناه قبلُ في الذَّكاة بالعَظْم والظُّفر. وقد اختلف علماؤنا العراقيُّون في ذلك:

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 5، ص 213 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2274)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.