Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 5, halaman 223

  1. كتاب الذبائح
  2. باب ما يجوز في الذكاة حال الضرورة

ورَوَى ابنُ وَهْب وابنُ عبد الحَكَم عن مالك (١) أنّها تُؤكَل (٢)، وكذلك رواه أشهب (٣) وأبو مصعب وموسى بن معاوية، وقال ابن وضَاح (٤): لم يُحْفَظ عن مالك فيها شيءٌ، ولم يُتَكَلَّم فيها إِلَّا في زمان ابنِ عبدِ الحَكَم وأبي مُصْعَب الزهري ونزلت به.

ووجهُ رواية المنع: أنّ الذَّابحَ فوق الجوزة لا يذبح في الحُلْقُوم وهو محل الذّكاة.

مسألة (٥):

فإذا ثبت ذلك، فإنّ الذَّكاةَ على حالتين:

١ - حال اختيار.

٢ - وحال ضرورة.

فأمّا حال الاختيار؛ فإنّ محلّ النَّحْرِ اللَّبَّة، ومحل الذَّبح الوَدَجَان وَالحُلْقُوم، فمن نقل شيئًا من ذلك عن محلِّه، فلا يخلو أنّ ينقله إلى ما هو محلّ للذّكاة، أو إلى غير محلّ الذّكاة، مثل أنّ ينحر ما يجب ذبحه، أو يذبح ما يجب نحره، أو ينقله إلى ما ليس بمحلّ للذّكاة.

فأمّا الوجه الأوَّلُ ففي "كتاب ابن المَوَّاز" عن مالك: لا تُؤْكَل ساهيًا فَعَلَ ذلك أو عامِدًا (٦).

وقال أشهبُ: تُؤكَل.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 5، ص 223 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2284)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.