Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 5, halaman 226

  1. كتاب الذبائح
  2. باب ما يجوز في الذكاة حال الضرورة

وهذا الّذي قاله فيه نظر؛ لأنّ بقر الوحش ليست بأصل للبقر الإنسيّة، ولا شبهها في خلقٍ ولا صورة الإنسية، وإنّما يتّفقان في الاسم، كما أنّ حمر الوحش ليست بأصلٍ للحمر الإنسيّة، ولا الماعز البرِّي بأصل الغَنَم المعزية الأنسيّة، ولذلك فرّق بينهما في حكم المحرم.

وأمّا ما أصلُه التّوحُّش من الظَّباء والأرانب (١) والبُرَك والإوَزّ الإنسيّة إذا استوحشت، ففي "المُدَوَّنة" (٢): كره مالك أنّ يذبحَ المحرمُ الإوزّ والدّجاج ممّا يطير.

مسألة (٣):

واختلف قولُ مالك في الصَّيد يُرْمَى بسهمٍ مسمومٍ ثمّ يذبح، فقال في "العُتْبِيّة" (٤) و"الموَّازية": لا نأكله، ولعلّ السُّمَّ أعان على قتله، وأخافُ على من أَكلَهُ (٥).

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 5، ص 226 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.