Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 5, halaman 244

  1. كتاب الذبائح
  2. باب ما يكره من الذبيحة في الذكاة

والنَّطِيحة الّتي لم تمت بَعْدُ، ولو أرادَ الّتي ماتت لأَغنَى عن ذلك قولُه: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ (١). وأراد بقوله: ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ إِلَّا ما أدركتم بصفة ما يُذَكَّى، وأَمّا ما بلغ حالًا لا تُرْجَى حياته في الأغلب، فلا يُذكَّى كان أُدْرِكَ حيًّا؛ لأنّ تلك ليست بحياة.

قال علماؤنا (٢): "الحكمُ في المُنْخَنِقَةِ وأخواتِهَا أنّها تنقسمُ على هذه الثّلاثة الأقسام: إذا لم تنفذ مقاتلها وَرُجِيَت حياتُها عَمِلَت فيها الذَّكاةُ باتِّفاقٍ، وإذا نفذت مقاتلها لم تعمل فيها الذَّكاة باتِّفاقٍ في المذهب، إِلَّا على قياس رواية أبي زَيد وقد تقدّم (٣) ذكر ذلك (٤) والله أعلمُ.

الحديث الثّاني (٥): سئلَ مَالِكٌ عَنْ شَاةٍ تَرَدَّتْ فَانكَسَرَتْ، فَأَدْرَكَهَا صَاحِبُهَا فَذَبَحَها، فَسَالَ الدَّمُ مِنْهَا وَلمْ تَتَحَرَّكْ؟

قَالَ مَالِكٌ: إنْ ذَبَحَهَا وَنَفَسُهَا يجْري وَهِيَ تَطرِفُ فَلْيَأكُلْهَا (٦).

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 5، ص 244 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.