Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 5, halaman 298

  1. كتاب الصيد
  2. باب ما يكره من أكل الدواب

غافر: ﴿لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ (١)، وَقَالَ تَعَالى: ﴿فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ﴾ (٢).

الفقه في خمس مسائل:

المسألة الأولى (٣):

قال الإمام: استدلَّ مالِكٌ ﵀ على المنعِ من أكلِ لحومِ الخيلِ والبغالِ والحميرِ بالآيةِ، وذلك من وجهين:

أحدهما: أنّ "لام" كّيْ للتّخصيص، وذلك أنّه "أخبر تعالى أنَّه إنّما خَلَقَهَا للرُّكوب والزِّينةِ (٤)، فدلَّ ذلك على أنّه جميعَ ما أباحَهُ لَنَا منها، ولو كانت فيها منفعة غيرها لَذَكرَهَا ليُبيِّن إنعامه علينا.

والثّاني: أنّه ذَكرَها، فأخبرَ أنّه خَلَقهَا للرُّكوبِ والزّينةِ، وذَكَرَ الأنعامَ فأخبرَ أنّه خَلَقَها للرُّكوب والأكلِ، فلما عَدَلَ في الخيلِ والبغالِ والحميرِ عن ذِكرِ الأكلِ، دلَّ على أنّه لم يخلقها لذلك، وإلَّا بطلت فائدة التّخصيص بالذِّكر.

المسألة الثّانية (٥):

اختلفَ العلّماءُ في الخيل:

فقال مالك: إنّها مكروهة (٦).

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 5، ص 298 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.