Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 5, halaman 300

  1. كتاب الصيد
  2. باب ما يكره من أكل الدواب

للبيع وأخذ الأثمان فيها.

فإن قال: إنَّ الأُمَّة أجمعت على أنّ بيعها حلالٌ.

قيل له: إنَّ كان الاجماعُ عندك حجّة فقل: لمّا اختلفتِ الأُمَّة في تحريمها، وأجمعتْ على أنّها كانت في الأصلِ مباحة، فَقُلْ بما اجتمعوا عليه، وَدَعْ ما اختلفوا فيه.

المسألة الثّالثة:

وتعلَّقَ (١) من رأى الإباحة، بما رُوي عن جابر بنِ عبدِ اللهِ، قال: نَهَى النّبيُّ ﷺ يرم خَيْبَر عن لحوم الحمر، وأَرخَصَ في لُحُومِ الخَيْلِ (٢).

وقال الشّافعىّ (٣): الخيلُ حلالٌ.

وقال جابر: ذبحنا فرسًا على عهدِ رسولِ اللهِ ﷺ فاكلناه (٤).

ورُوِي أنّ النّبيِّ ﷺ أَذِنَ في لحومِ الخيلِ وحرَّم لحومَ الحُمُر (٥)، ولا إشكالَ في أنّ لحومَ الحُمُرِ الأهليّة حُرِّمت يومَ خَيْبَر، لثبوتِ ذلك في الرِّوايةِ الصَّحيحة.

واختُلِفَ في تحريمها على خمسةِ أقوالٍ (٦)، وعن مالك في ذلك روايتان، والصحيحُ: أنّ التّحريم منسوخٌ (٧)؛ بما نزلَ بعده بقوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ الآية (٨)، وأنّ الله تعالى لمّا ذكر الأنعام ذكرها على وجه الامتنانِ للرُّكوب، وكذلك الخيل.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 5، ص 300 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.