Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 5, halaman 304

  1. كتاب الصيد
  2. باب ما جاء في جلود الميتة

واتفقَ كلُّ من رأى الدِّباغَ مؤثِّرَا في جواز الانتفاع على أنّه يؤثِّر في الشَّاة الطَّهارةَ الكاملةَ، سِوَى مالك في إحدى الرِّوايتين عنه فإنّه مَنَعَ أنّ يؤثر الطَّهارةَ الكاملةَ، وهذا يجبُ أنّ يعتبر فيه قولُه تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ﴾ الآية (١)، فإن سلّم أنّ الجلد فيه حياة دخل في هذا الطّاهر، وكلُّ ما يرد في الأحاديث يخصِّصُهُ، تخصيصًا لعموم القرآن بأخبار الآحاد، وفي ذلك اختلافٌ بين أهل الأصول، والخلافُ المتقدِّم كلّه على خَبَرَين متعارضين ما الّذي يستعمل منهما؟ فالمستعمل منهما ما اقتضاه الاعتبار.

فأخذ أحمد بن حنبل (٢) بقوله: "لا تَنْتَفِعُوا مِنَ الميِّتة. بِإِهَابٍ وَلَا عَصبٍ" (٣).

وأخذ الجمهور بقوله: "إِذَا دُبِغَ الإِهَابُ فَقَد طَهُرَ" (٤) وهذا الحديث خاصٌ، والعامُّ يُرَدُّ إلى الخاصّ، ويكونُ الخاصّ تبيانًا له (٥).

التنقيح والفوائد المطلقة في هذا الحديث:

وهي ثلاث فوائد:

الفائدةُ الأولى (٦):

أمّا قولُ من قال من الجَهَلَةِ: إنْ حديث شاة ميمونة خَرَجَ على سبَبٍ، فيكونُ الخلافُ في قصوره على السّبب وهو الشّاة دون غيرها، فهو ضعيفٌ من وجهين:

أحدهما: أنّه ليس في الحديث سَبَبٌ، ولا سأل النّبيَّ ﷺ أحذ، وإنّما ابتدأَ البيان قبل السُّؤال.

الثّاني: أنْ الأحاديث المطلقة بطهارة الجلد بعمل الدِّباغ بها ينبغي أنّ تَتَعلَّق في

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 5، ص 304 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2364)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.