Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 5, halaman 306

  1. كتاب الصيد
  2. باب ما جاء في جلود الميتة

وأمّا حديث ميمونة المتقدِّم (١)، فاختلفتِ الألفاظُ فيه، ففي بعض رواياته: " هَلا

انْتَفَعتُمْ بِإهَابِهَا" وفي رواية: "فَدَبَغتُمُوهُ ثُم انْتَفَعتُمْ بِهِإ (٢).

وحديث أنس بن مالك؟ أنّ النّبيَّ ﷺ نَهَى عن جلود السِّباع (٣).

العربيّة:

قال الهروي (٤): "والإهاب يُجْمَعُ على الأُهُب، والأَهَب" بضمِّ الهمزة والباء وبفتحهما أيضًا.

الفقه في ثمان مسائل:

المسألة الأولى:

اختلف العلّماءُ في جلد الميِّتة على أربعة أقوال (٥):

القول الأوّل: أنّه ينتفع به قبل الدِّباغ، قاله ابنُ شهابٍ وغيره للرِّواية المتقدِّمةِ، فإنّ النّبيَّ ﷺ قال: "هَلا انْتَفَعْتُمْ بِإهَابِهَا" مطلقًا.

الثّاني: أنّه يُنْتَفَعُ بهِ إذا دُبغ، لقوله: "هَلا أَخَذتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَغتُمُوهُ فانْتَفَعُمْ بِهِ" قاله مالك (٦) وأبو حنيفة والشّافعيّ.

القول الثّالث: قال ابنُ حنبل: لا يُنْتَفَعُ به (٧).

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 5، ص 306 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2366)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.