Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 5, halaman 310

  1. كتاب الصيد
  2. باب ما جاء في جلود الميتة

مخصوصةً يجوزُ بها استعماله في اليابسات وفي الماء وَحْدَهُ من دون المائعات" وهو الّذي صرّح به مالك؛ لأنّه نَظَرَ إلى الحديثِ لقوله: "إِذَا دُبغ الإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ".

والطّهارة (١) على ضربين:

١ - طهارة ترفَع النّجاسة جُملَةً وتُعِيدُ العينَ طاهرًا، كتخليل الخمر.

٢ - وطهارةٌ تُبيحُ الانتفاعَ بالعينِ وإن لم ترفع حكم النّجاسة، كتطهير الدِّباغ جلود الميِّتة على المشهور من مذهب مالك، ويجري ذلك مجرى الوضوء في رَفْعِ الحَدَثِ، والتّيمُّم في استباحةِ الصَّلاةِ مع بقاء الحَدَثِ، وهذَا قريبٌ جِدًّا (٢).

المسألة الخامسة (٣):

فهذا ثبتَ ذلك، فهذا حكمُ جلد ما يُستباحُ أَكْلُه بالذَّكاةِ، والحيوانُ على ثلاثةِ أَضرُبٍ: مباح وقد تقدَّمَ الكلامُ عليه، ومحرَّمٌ ومكروهٌ.

فالمحرَّمُ المتَّفَقُ على تحريمِهِ كالخِنْزِير، فقد قال الأَبهَرِيُّ: لا يُتنَفع بجلده وإن ذُبحَ ودُبغ؛ لأنّه لا يحلّ بذكاةٍ ولا غيرها.

والدّليل على ذلك: قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَة﴾ الآية (٤)، ثمّ قال الّذي آخر الآية ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ والخِتزِير لا تعمل فيه الذّكاة، وهي أقوى في التَّطهِيرِ من الدِّباغ؛ لأنّ الذَّكاة تعمل في اللّحم وغيره من أجزاء الحيوان، والدِّباغ إنّما يعمل في الجلد خاصّة على الاختلاف، فهذا كانتِ الذَّكاةُ لا تُؤثِّر في جلد الخنزير، فبان لا يؤثِّر فيه الدِّباغ أَوْلَى.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 5، ص 310 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.