Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 5, halaman 361

  1. كتاب الأشربة
  2. باب ما ينهى أن ينبذ فيه

وأمّا "الجِزَارُ" (١)، فروَى أشهب عن مالك (٢) أنّه أجاز نبيذها، ويحتمل أنّ يريد بالجَرِّ العاري من الحَنْتَمِ.

ورُوِي عن ابنِ مسعود أنّ النَّبيِّ ﷺ أَرْخَصَ في نَبِيذِ الجَرِّ.

ومن جهة المعنى: أنّه معنىً لا يُعجِّل الشِدَّة المُطرِبة، فلم يمنع الانتباذ كالأَسْقِيَةِ.

وما رُوى عن ابنِ عمر أنّ النّبيَّ ﷺ نَهَى عن نبيدِ الجر (٣)، لعلَّه يريد: الّذي طُلِيَ بالحَنْتَمِ والمُزَفَّتِ.

المسألة الثّالثة (٤):

وأمّا "الحَنْتَمُ" (٥) فقد روى ابنُ حبيبٍ عن مالك أنّه أرخص فيه.

وقد روى عبد الوهّاب المنع منه على التّحريم.

وعندي أنّ المنع منه كالمنع من المزفّت؛ لأنّه يُحدِثُ من إسراع الشِّدَّة ما يُحدِثُه المزفَّت. والأصل في ذلك حديث ابن عبّاس في "البخاريّ" (٦) و (مسلم، (٧) أنّ وفد عَبدِ القَيْسِ أتوا النّبيّ ﷺ فسألوه ... الحديث إلى آخره، ونهاهم عن الدُّبَّاءِ والحَنْتَمِ والمُزَّفَّتِ، وربّما قال الرّاوي: النَّقيرُ، وربّما قال: المُقيَّر.

وقال علماؤنا (٨): الوفدُ عبارةٌ عن القومِ القادمينَ بنيَّةِ الرُّجوعِ.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 5، ص 361 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2421)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.