Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 5, halaman 393

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. باب اللغو في اليمين

أو شبيهتها أو جارتها، أو أختها أو قريبتها، فسَيَظهرُ أيضًا.

فهذه تحقينُ الإشارةِ إلى هذه الأغراض، واللهُ الموفّقُ للصّواب.

المسألةُ الثالثةُ (١):

قال عبدُ الوهّاب (٢): "من نَذَرَ ذبحَ ابنِهِ في يمينٍ، أو على وجهِ القُرْبَةِ، فعليه الهَدْي، وإن نَذَرَهُ نَذْرًا مجرَّدًا لا يقصد به القُرْبَة، فلا شيءَ عليه"، وهو المشهورُ في المذهب، والله الموفِّقُ للصّواب.

باب اللَّغْو في اليمينِ

الفقه في خمس مسائل:

المسألةُ الأوُلى (٣):

قول عائشة ﵂ (٤): "لَغوُ اليَمِينِ: لَا وَاللهِ، وبَلَى واللهِ".

قال علماؤنا (٥): يحتمل وجوهًا:

أحدها: أنّ اللَّغوَ لا يكونُ إِلَّا في هذه اليمين (٦)، وأمّا اليمين بغير ذلك مثل المشي إلى مكَّة أو الطَّلاق، فإنّه لا لَغوَ فيه، وقد قال مالك ذلك في "العُتْبِيّة" (٧) وغيرها.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 5، ص 393 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2452)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.