Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 5, halaman 395

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. باب اللغو في اليمين

ذلك على التّأبيدِ، فمتى فعلَهُ حَنِثَ ولَزِمَتهُ الكفّارةُ.

٢ - فإن قيَّدَهُ بوقتٍ، مثل قوله: واللهِ لا لبستُ هذا الثّوب غدًا، ولا لبسته بمكَّةَ، ولارَاكِبًا، فمتى فعلَهُ علَى شيءٍ من ذلك حَنِثَ.

المسألةُ الثالثةُ (١):

وأمّا إنَّ كانتِ اليمينُ على إتيانه بالفعلِ (٢)، فإن علّقها بزمانٍ أو مكانٍ أو صفة،* لم يبرّ إِلَّا بفعله ني تلك المدّة، أو في ذلك المكان، أو على تلك الصِّفة*، فإن فات شيءٌ من ذلك وكان ممّا يفوت، مثل أنّ يَحْلِفَ: ليفعلن ذلك في شهر معيَّنٍ، فينقضي، أو يَحْلِف: ليفعلن ذلك ماشيًا، فيتعذّر ذلك عليه بعذرٍ يعلم أنّه لا يقدر عليه بقيّة عُمُرِه، وقع الحِنْثُ بفوات ذلك. كان أطلق يمينَهُ لم يحنث إِلَّا بموته (٣).

المسألةُ الرّابعةُ (٤):

وقوله (٥): "فَهَذَا الَّذِي يُكَفِّرُ صَاحِبُهُ يَمِينَهُ، وَلَيسَ في اللَّغْوِ كَفَّارَةُ يَمينٍ" يريدُ أنّ اليمينَ على المستقبل هي الّتي تدخلها الكفّارة لتحلّها، أو ترفع مأثمها، وأمّا لغو اليمين فلا كفَّارة فيها؛ لأنّها على مذهبِ مالك متعلّقةٌ بالماضي، وهو مثل أنّ يحلِفَ في

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 5، ص 395 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.