Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 5, halaman 427

  1. كتاب النكاح وشرح مقدماته وأبوابه
  2. المقدمة الثانية في بيان حكم النكاح في الشرع هل هو واجب أو مندوب إليه أو مباح

القيامة، وتحقيقًا لموعد الشّرع.

وفي بعض الآثار: "تَنَاكَحُوا تَكَثَّرُوا، فَإِنَّي مُكَاثِرٌ بِكُم الأُمَمَ" (١) وهذا وإن لم يكن صحيحًا؛ فإنّ أمّةَ محمّدٍ ﷺ أعظمُ الأُمَمِ بركةً وعدَدًا، وأرفعُهم رتبةً.

وكذلك رَوَى الأَيِمَّةُ في الصَّحيحِ؛ أنّ النّبيَّ ﷺ رَدَّ عَلَى عُثمَانَ بْنِ مَظعُونٍ التَّبَتُّلَ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ فِيهِ لاختَصَيْنَا (٢).

ولكنّ الجوابَ يختلفُ في ذلك؛ فمَنْ لم يَكُن له إلى النّساء مَيْلٌ، وعَلِمَ من نفسه التّقصيرَ في حقوق النِّكاحِ، وتعذَّرَ عليه الرِّزْقُ من الحلال، فالتَبتُّلُ له أفضلُ، ولاسِيَّما في زماننا.

وأمّا من استَغلَمَ واستولَى عليه الشَّبَقُ، فيَنْكِحُ ويَجْتهِدُ في المحاولة على الحقوق، وليبغِ الحلالَ إنَّ وَجَدَهُ، أو يأخذ من المُشتَبِهِ على قَدْرِ الحاجةِ، وتمامُ ذلك وكيفيَّتُه في "المسائل"، يأتي بيانُه إنَّ شاءَ الله.

وأمّا مَنْ رأى من النَّاس أنَّ مُدَاواةَ نَفْسِه عن الغُلْمَة والشَّبَق، بِمُلَازَمةِ العبادة، والإكباب على طَلَب العلم، أَوْلَى من التَّشَبُّثِ في مُراعاةِ الحقوق وطلب الحلال، والمسألةُ مُحْتَمِلَةٌ. فإن لم يكن له بُدٌّ من النِّكاح حَسَبَ ما يُفْضِي إليه النّظرُ، أو يَسْبِقُ

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 5، ص 427 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2485)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.