Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 5, halaman 429

  1. كتاب النكاح وشرح مقدماته وأبوابه
  2. المقدمة الثانية في بيان حكم النكاح في الشرع هل هو واجب أو مندوب إليه أو مباح

سَيِّده، وهو يراها وُيقِيمُها للعبد (١).

وقولُه: ﴿إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ الآية (٢).

١ - قيل: يغنيهم الله من فضله بالنّكاح، كقوله: ﴿وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ﴾ (٣) يعني: بالنّكاح من غيره.

٢ - الثّاني: يُغنيهم* بالمال، وهو اختيارُ جماعةٍ من السَّلَفِ؛ فَرُوِيَ عن ابن عمر أنّه قال: عَجِبْتُ لمن لا يَرْغَبُ في الباءَةِ، واللهُ يقول: ﴿إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ* اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ (٤)، قال الرَّسولُ ﷺ: "ثَلاثَةٌ كُلُّهُم حقٌّ عَلَى الله عَوْنُهُم: المُجَاهِدُ في سَبِيلِ الله، والنَّاكِحُ يُريدُ العَفَافَ، والمُكَاتَبُ يُريدُ الأَدَاءَ" (٥).

اعتراضٌ (٦):

فإن قيل: قد نجدُ النَّاكحَ لا يَسْتَغْنِي.

قيل: يُغنِيهِ بإيْتَاءِ المال، وقد يوجدُ ذلك.

وقيل: يُغنِيهِ عن الباءَةِ بالعِفَّةِ.

وقيل: يُغْنِيهِ بغِنَى النَّفْس، ولا يَلْزَم أنّ يكونَ هذا على الدَّوامِ؛ بل لو كان في لحْظَةٍ واحدةٍ لصدَقَ الوعدُ.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 5، ص 429 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2487)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.