Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 5, halaman 431

  1. كتاب النكاح وشرح مقدماته وأبوابه
  2. المقدمة الثالثة في شروط النكاح

المقدِّمة الثّالثة في شروط النكاح

وهي خمسٌ (١):

١ - الوَلِيُّ.

٢ - والصَّدَاقُ، ويكون من الّذي يُمْلَك وتجوزُ المعاملة به، وأقلُّه رُبع دينار، وقال بعضُ علمائِنا: أو ثلاثةُ دراهم.

٣ - والإعلانُ به، فالسِّرُّ كإخفائه.

٤ - وإجتماعُ الإيجابِ والقَبولِ.

٥ - وخُلُوُّ العقدِ من شيءٍ يُفْسِدُه.

أمّا "الوليّ" فله خمسة أوصافٍ (٢):

١ - الإسلام.

٢ - والحرية.

٣ - والبلوغ.

٤ - والعقل.

٥ - والذكوريّة.

وأن يكونَ الوليُّ من العصبة أو السُّلطان، وهو القاضي، ويجوز الرَّضِيُّ من المسلمين، على ما يأتي بيانُه مسألةً مسألةً إنَّ شاءَ الله.

(٣) فالنكاحُ -الّذي هو الغِشيَانُ- هو الّذي جَبَلَ اللهُ عليه الخَلْقَ، لِمَّا رَكَّبَ فيهم

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 5، ص 431 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2489)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.