Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 5, halaman 437

  1. كتاب النكاح وشرح مقدماته وأبوابه
  2. الباب الأول ما جاء في خطبة النساء

وأبي هريرة (١): "لاَّ يَخطُبْ أحَدُكُم عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ"، وفَصَلَ حديثَ ابنِ عمر من حديث أبي هريرة في السَّنَدِ والمَتْنِ.

قال علماؤُنا المُحَدِّثة: إنّما فعلَ ذلك لأنّه كان لا يَرَى رأيَ شيجه ابن شهاب في جَمْعِ المُفْتَرِق، كما قال ابن شهاب في حديث الإفك (٢) دخل حديث بعضهم في بعض كلما قال البخاريّ، لابدّ من تفريق المجتمع، وهذا أيضًا مذهب مالك، كما أدخل مالك حديث فضلِ العَتَمَةِ، ثمّ عقبه بقوله (٣): "مرّ رجلٌ في طريقه بغصن شوك"، فترى الجُّهَالَ يتْعَبون في تأويلِهِ وفائدة إدخاله له هاهنا، وإنّما كان ذلك لأنّه سَمِعَه معه، وكذلك يروي البخاريّ الحديث في مواضع، ثمّ يعقبه فيقول: وبه أنّ رسول الله ﷺ قال كذا، والامتناع من جمع المفتّرِق أو فرق المجتَمِع لفائدتين:

إحداهما: التّعرض لدَعْوة النّبي ﷺ حين قال: "نَضَر الله امْرَءَ سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا

فَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا" الحديث (٤).

الثّانية: أنّه إنَّ فُتِحَ هذا الباب، تعرَّضَ له من لا يُحْسِن الجَمْعَ والفَرْقَ فَيُفْسِد الأحاديث، فهذا معنى إدخال مالك هذا الحديث، والله أعلم.

الفقه في تسع مسائل:

المسألة الأولى:

أجمعَ الفقهاءُ أنّ الخطبة ليست بواجبة (٥) إِلَّا داود فقال: هي واجبة (٦).

ودليلُنا: قولُه ﷺ للّذي لم يجد خاتمًا من حديث: قد مَلَّكتُكها بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرآن (٧).

وقوله (٨): "لَا يَخطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطبَةِ أخيه" هو نهيٌ منه أنّ يخطب الرَّجُلُ امرأةً

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 5، ص 437 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2495)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.