Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 5, halaman 475

  1. كتاب النكاح وشرح مقدماته وأبوابه
  2. باب المقام عند الأيم والبكر

أسْنَدَهُ ابن وهب (١) في غير "الموطَّأ".

وحَكَى ابنُ القصَّار (٢) أنّ ذلك حقٌّ لهما، وهو قولٌ صحيحٌ عندي، والله أعلم.

توجيه آخر:

فإن قلنا: إنّه حقٌّ للزّوجةِ، فهل يُقضَى به على الزّوج أم لا؟

قال أَصْبَغُ في "الموازية": هو حقٌ عليه، ولا يُقْضَى به عليه كالمُتْعَةِ (٣).

وفي "النوادر" (٤) عن ابن عبد الحَكَم أنّه يُقْضَى به عليه.

فرع:

وهل يكون للزّوجة ذلك إذا لم يكن عندَهُ غيرها؟

فروى أبو الفَرَج المالكيّ عن ابن عبد الحَكَم: أنّ ذلك عليه.

وقال ابنُ حبيبٍ: لا يلزمه المقام عندها إذا لم يكن له غيرها.

فإن كان له نساءٌ كثيرةٌ، فإنّه يقسم بينهنّ في ذلك.

فرع:

* قوله: "للبِكْرِ سبعٌ وللثَّيِّبِ ثلاثٌ" يقتضي ظاهره أنّه حق للمرأة، وبهذا قال من الصّحابة أنس، ومن التّابعين فمن بعدهم النّخعي والشّعبيّ والشّافعيّ (٥) وأحمد بن حنبل (٦).

وقال سعيد بن المسيِّب والحسن البصري*: للبكر ثلاثة أيّام وللثَّيِّب يومان، * وقال حَمَّاد بن أبي سليمان وأبو حنيفة (٧) *: ولا تُفَضَّلُ الجديدةُ على القديمةِ بِكْرًا

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 5، ص 475 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2533)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.