Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 5, halaman 479

  1. كتاب النكاح وشرح مقدماته وأبوابه
  2. باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح

الأُلْفَةُ، لا فيما يُنافِر موضوعه ويُخالِفُ مقتضاهُ.

وتقصَّى مالك الشُّروطَ المقترنةَ بالعقود في فَتَاوِيهِ، فرآها على ثلاثةِ أقسامٍ:

منها: شرطٌ يُبطِلُ العقدَ رأسًا.

ومنها: شرطٌ يُبْطُلُ في نفسه.

ومنها: شرطٌ إنَّ جُزِلَ (١) العَقْدِ صحَّ، وإن رُبِطَ به بَطَلَ، وقد استوْفَينا ذلك في "الكتاب الكبير".

الفقه في مسائل:

الأولى (٢):

إذا ثبت ذلك، فإنّ هذه الشُّروط على ضربين:

أحدهما: غير مؤثّرةٍ في النِّكاح.

الثّاني: أنّ تكون مؤثِّرةً فيهِ.

فأمّا الّتي لا تُؤَثِّر فيه، فهي الّتي لا تُؤَثِّر في جَهَالةِ المَهْرِ، ولا تُغيِّر مقتضى العَقْد، مثل أنّ تشترط عليه إِلَّا يتزوّج عليها، ولا يَتَسَرَّى، ولا يتّخذ أمّ ولد، ولا يخرجها عن بلدها، ونحو ذلك من الشّروط.

فهذه الّتي قال ابنُ حبيب: لا يبلغُ من كراهيّة أهل العلم لها أنّ تكون حَرَامًا، أو يُفسَخُ بها النّكاح.

والضّرب الثّاني: هو الّذي يُؤثِّر في عَقْدِ النّكاحِ، فهو ما أثّر جهالة في المَهْرِ، أو غَيَّر بعض مقتضى العَقْد، كالخِيَارِ ونحوِهِ، وذلك مثل أنّ تشترط من النَّفَقَة كذا في كلِّ

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 5، ص 479 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2537)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.