Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 5, halaman 493

  1. كتاب النكاح وشرح مقدماته وأبوابه
  2. باب ما لا يجوز من نكاح الرجل أم امرأته
  3. فصل

وهل يكونُ التَّحريمُ مُؤَبَّدًا أم لا؟ ففيها أيضًا روايتان محمولتان على الخامسة وما يتَّصِلُ بِها.

فصلٌ

وأمّا مسألةُ الاستِبْراءِ ففيها خمسُ مسائلَ:

المسألةُ الأولى: في المستبرأة (١)

أمّا المستبرأةُ، فلا يجوز نكاحُها.

والدّليل عليه أنّا نقول: هذا قسمٌ تُلحقُ فيه الأنسابُ (٢)، فلم يَجُز نكاحُها كالمُعْتَدَّة.

الثّانية (٣):

الزّانية هل تَسْتَبرِىءُ أم لا؟

فعندنا أنّها تَسْتَبرِىءُ خلافًا لأبي حنيفة (٤) والشّافعىّ، واحتجّا بأنّ ماء الزّاني لا حرمةَ له.

وهذا فاسدٌ؛ لأنّ الحرمةَ للماءِ الوارِدِ كحرمة الماء المتقدِّم.

الثّالثة (٥):

إذا زنَى رجُلٌ بامرأةٍ، هل يحلُّ له نكاحها؟

قلنا: نكاحُها جائزْ بالإِجماعِ. والأصلُ فيه: أنّ الزِّنا كبيرةٌ من الكبائرِ، فلم يضادّ

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 5، ص 493 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2551)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.