Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 5, halaman 497

  1. كتاب النكاح وشرح مقدماته وأبوابه
  2. باب جامع مالا يجوز من النكاح

ودليلُنا: أنّ المِلكَ أقوى مِنَ النِّكاحِ، بدليل أنّه لو طرَأَ المِلكُ على النِّكاحِ أَبطَلَهُ.

وأمّا "أَمَةُ ابنِهِ" فبِالحديثِ، وهو قولُه: "إِن أَطيَبَ مَالِ المَرْءِ من كَسبِهِ، وإنَّ وَلَدَهُ من كَسبِهِ" (١) فأمَةُ ابنِهِ على هذا من كَسْبِهِ، فلا يجوزُ نكاحُها.

وأمّا المرأةُ، فلا يجوزُ أنّ تنكحَ عبدَها لأنّهما ضِدّان، يطالبها بالنَّفَقَة (٢)، وتطالبُه بالنَّفَقة (٣)، ويطالبُها بالنِّكاحِ، وتطالبُه بمِلكِ الرِّقِّ، وبذلك لا يجوز (٤)، والله أعلم.

وأمّا ما رُوِيَ عن عليّ ﵁ أنّه كان يرى بيع أم الولد (٥)، فلا يصحُّ عنه، والله أعلمُ.

باب جامع مالا يجوزُ من النِّكاح

الأصول (٦):

قال القاضي: هذا أمرٌ لا ينحصرُ في البيان، ولا يدخُلُ تحت التَّقدِيرِ، إنّما المُنحَصِرُ

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 5، ص 497 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.