Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 5, halaman 515

  1. كتاب النكاح وشرح مقدماته وأبوابه
  2. باب ماجاء في نكاح العبيد

وفيه للعلّماء سبع مسائل:

المسألة الأولى (١):

قال مالك: يجوزُ نِكاحُ العبدِ أربعَ نِسْوَةٍ، رواه عنه أشهب (٢).

وروى محمّد عن ابنِ وَهْبٍ عنه، أنّه قال: لا يتزوُّجُ العبدُ إِلاّ اثنتينِ، وبه قال الشّافعي (٣)، وأبو حنيفة (٤)، وابن حنبل (٥)، واللَّيْث.

التّوجيه:

وجهُ القولِ الأوّلِ: قوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ الآية (٦)، ولم يُفَرِّق بين الحُرِّ والعبدِ.

فإن قيل: إنَّ الخطابّ مُتَوجَّهٌ إلى الأحرار؛ لأنّ نَفَقَات زَوْجَات العبيد على ساداتهم، والله يقول: ﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا﴾ الآية (٧)، معناه: يكثر عِيَالكم، كذلك فَسَّرَهُ زَيْد بن أَسْلَم (٨).

والجواب: أنّ هذا التّفسير ممّا انفردَ به مالك، ولا يلزم؛ لأنّه لا يقالُ: عَالَ الرَّجلُ إذا كَثُرَ عِيَالُه (٩)، وإنّما يقالُ: عال إذا مال (١٠)، وعَالَتِ الفريضةُ إذا زَادَ حسابُها، والّذي قال به جماعة من أهل التّفسير أنّ معناه: لا تمِيلُوا (١١)، فَبَيَّنَ ذلك قولُه: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾: الآية (١٢).

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 5، ص 515 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2573)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.