Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 5, halaman 519

  1. كتاب النكاح وشرح مقدماته وأبوابه
  2. باب نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله

باب نكاحِ المشركِ إذا أسلمتْ زوجتُه قبلَهُ

الإسناد (١):

قال الإمام: لم يصحّ في هذا الباب حديثٌ مُسْنَدٌ، إلّا حديثًا مُرْسَلًا لابنِ شهابٍ في "الموطَّأ (٢) ".

الفقه في مسائل:

المسألة الأولى (٣):

قال الإمام: هذه مسألةٌ عظيمةٌ، فيها تفصيلٌ طويلٌ، وتعليلٌ كثيرٌ، فقد يُسلِمَانِ معًا، وقد يُسْلِم أحدُهما قبلَ الآخرِ،* وقد يرتدَّان معًا، أو يرتَدَّ أحدهما قبلَ الآخر* وقد يكونَانِ وَثَنَّيْينِ، وقد يكونَان كِتَابِيَّيْنِ، وقد يكونُ أَحدُهُما وثَنِيًّا والآخرُ كِتابيًّا، وموضعُ بسطِ هذا الكلام في "كتب المسائل"، وعوَّلَ مالكٌ في "الموطَّأ" على صورةٍ واحدةٍ من هذه الصُّوَرِ؛ وهو الإسلام لأحد الزَّوجينِ قبلَ الآخر، بأن أسلمتِ الزَّوجةُ قبلَ الزَّوجِ، وساقَ في ذلك الأحاديثَ الواردة في شأنِ صَفْوَانَ وعِكْرمَةَ (٤)، وهي وإن كانت مراسيلَ عنِ ابن شهابٍ فإنّها مُسْنَدَةٌ عن غيرِهِ (٥)، وقد اشتُهِرَتْ شُهْرةً تقومُ مقامَ الإِسنادِ، ومُرْسَلُ الثَّقَةِ المشهورِ كّالمُسْنَدِ الصَّحيحِ، وإذا ثبتَ لك هذا بإسلامِ الزّوجةِ قبلَ الزَّوجِ، فلتُرَكَّبْ عليه سائرَ الفروعِ في التّفصيل، بحَسَبِ ما يقتضيه الدَّليلَ، كما رَكَّبَ عليه مالك (٦) إسلامَ الزوجِ قبلَ زوجتِهِ، فإن أسلَمَت قبلَهُ، فإنَّه يُوقَفُ، فإن أَسلمَ، وإلا وَقَعَتِ الفُرْقَةُ بينهُمَا، لقولِهِ تعالى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ الآية (٧).

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 5، ص 519 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2577)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.