Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 5, halaman 564

  1. كتاب الطلاق وشرح أبوابه ومقدماته
  2. باب الإيلاء
  3. فصل

أحدها: قولُه: ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ﴾ الآية (١). وهذا يقتضي أنّ يَكون هنالك قولٌ مسموعٌ في العادَةِ، ومرورُ الزَّمانِ ليس بمسموعٍ في العادة.

الدّليلُ الثّاني: - وهو أقواها -وهو أنّ اللهَ سبحانه قال: ﴿تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ (٢) ثمّ قال: ﴿فَإِنْ فَاءُوا﴾ الآية (٢)، وقال: ﴿وَإِنْ عَزَمُوا﴾ (٢) بعد مُضِيَّ الأربعة الأشهر.

وأبو حنيفة يجعلُ ذلك في نفسٍ الأَربعةِ الأشهر (٣).

المسألة الثّالثة:

قال مالك: إنَّ طلاقَ المُوْلِي يكونُ رَجْعِيًّا، وبه قال جماعةُ العلّماءِ، إِلَّا أبا ثَوْر، فإنّه يقول: إنّها طَلْقَةٌ بائنةٌ، فهذا مع عِلْمِهِ وتبَحْبُحِهِ في الفقه وأَدِلَّتِهِ.

ودليلُنا عليه: أنّ الطّلاق إنّما يكونُ لأَجْلِ الامتناعِ من الوَطءِ، فإذا كان رَجْعِيَّا، أَمْكَنَهُ أنّ يَسْتَدْرِكَ ذلك في العِدَّةِ.

وقال مالك: إذا تَرك الوَطءَ مضارًّا من غيرِ يمينٍ، دخلَ عليه الإِيلاء، وإن لم يحلف على تركه عند مالك، خلافًا للشّافعي وأبي حنيفة في قولَيْهِما.

فرعٌ:

قال مالك: إيلاءُ العبدِ نصف إيلاء الحرّ (٤).

وقال الشّافعيَّ: هو سواء مثل إيلاء الحرّ، لعموم الآية (٥).

ودليلنا: أنّه حكمٌ من أحكامِ فرقة النِّكاح، فكان العبدُ فيه على الشَّطْرِ مع الحُرِّ كالطَّلاق.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 5، ص 564 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2622)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.