Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 5, halaman 604

  1. كتاب الطلاق وشرح أبوابه ومقدماته
  2. باب طلاق البكر

باب طلاق البِكْر

الفقه في مسائل:

المسألة الأولى (١):

قولُ أبي هريرة وابن عبّاس للذي طلّق ثلاثًا قبل البناء: "لَا نَرَى أنّ تَنْكِحَها حَتَّى تَنكِحَ زوجًا غَيرَكَ" (٢) تصريحٌ بوقوعِ الثَّلاثِ على غير المدخولِ بها، وعلى ذلك جمهورُ الصَّحابةِ والتَّابعينَ، ومالك وجمهورُ الفقهاء، وقال طاوس (٣) وعمرو بن دينار وعطاء (٤): هي واحدةٌ سواءٌ وقع ذلك في لفظ واحدٍ أو ألفاظٍ متتابعةٍ.

ودليلُنا: قولُه تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ الآية (٥)، وهذا عامٌّ في المدخول بها أو غير المدخول.

ومن جهة النّظر والمعنى: أنّ كلّ من صحَّ إيقاعُ الواحدة عليها، صحَّ أنّ يكمل لها الثّلاث، كالمدخول بها.

وقال علماؤنا: الواحدة تبين البِكْر وأيُّ فائدةٍ في الثّلاثة.

المسألة الثّانية (٦):

وقول السّائل (٧): "إِنَّمَا طَلَاقِي وَاحِدَةٌ" يحتملُ أنّ يريدَ بذلك أنّه أَوقَعَهَا في دفعَةٍ

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 5، ص 604 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2662)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.