Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 5, halaman 613

  1. كتاب الطلاق وشرح أبوابه ومقدماته
  2. باب ما جاء في طلاق العبد

المسألة السّادسة (١):

فإن جهلَ المُتعَةَ حتّى مضت أعوامٌ، فليرجع ذلك إليها إنَّ تزوّجت، أو إلى وَرَثَتِهَا إنَّ ماتت، رواهُ محمّد عن ابنِ القاسم.

وقال أَصبَغُ: لا شَيءَ عليه إن ماتت، وبه أقولُ (٢).

قال مالك: وهي على قَدرِ الرَّجُل والمرأة، لقوله تعالى: ﴿عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾ (٣). وروَى ابنُ وهب عن ابنِ عبّاس أنّه: أعلاها الخادمُ (٤)، ودون ذلك الورق ودون ذلك الكسرة.

وقوله: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ﴾ (٣) أي أعطوهن. قال: مَتَّعْتُ الرَّجُل إذا أعطيته، وقاله أبو عبيدة (٥) والهروي (٦).

باب ما جاء في طلاق العَبْدِ

قال الإمامُ (٧): الطّلاقُ عندنا مُعتَبَرٌ بِالرّجال دونَ النِّساءِ، وبه قال الشّافعيّ (٨)، وعند أبي حينفة (٩) معتبرٌ بالنِّساءِ, والعِدَّة بالرِّجالِ. والمسألةُ عظيمةُ المَوقِعِ، بيانُها في "مسائل الخلاف"، والمُعتَمَدُ لنا في المسألةِ أنّ الطّلاقَ ملكٌ للرِّجال، والمِلكُ إنّما يُعتَبَرُ فيه صفةُ المالك لا صفةُ المملوك، وهذا لا غُبَارَ عليه، وقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ﴾

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 5، ص 613 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2671)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.