Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 5, halaman 647

  1. كتاب الطلاق وشرح أبوابه ومقدماته
  2. باب أجل الذي لا يمس امرأتة

المسألة العاشرة:

في الرَّجلِ يقول لامرأته: أنت طالقٌ إنَّ شئتِ، فقالت: قد شِئْتُ إنَّ شاءَ فلانٌ، فيوجد الرَّجُلُ قد مات، فلا شيءَ في قولِ ابنِ القاسمِ (١). والكلامُ في هذا النّوع من الفروع كثيرٌ جدًّا.

باب أجَلِ الّذي لا يَمَسُّ امرأتَةُ

الفقه في ثمان مسائل:

المسألةُ الأُولى:

قال الإمام: الّذي لا يَمَسُّ امرأتَهُ على ضربين:

١ - ضربٌ لا تُرْجَى إفاقته.

٢ - وضرب تُرْجَى إفاقَتُهُ.

فأمّا الّذي لا يُرْجَى صَلَاحُه ولا إِفاقتُهُ، فزوجتُهُ بالخِيَارِ في أنّ تبقَى معه أو تُطَلَّق عليه.

والّذي يُرْجَى صَلاحُهُ وإفاقتُهُ، فيضرب له أَجَلُ سَنَةٍ، فإن برأَ وإلا طُلِّقت عليه، وإنَّما يُضْرَبُ له سنة؛ لأنّ في السَّنَّةِ أربع فصول: حَرٌّ وبردٌ، وربيعٌ وخريفٌ، فإن خرجتِ السَّنَةُ، عُلِمَ أنَّه ليس ذلك من الهَوَاءِ، وإنَّما هي عِلَّةٌ لا حيلةَ فيها، فإن تَمَّتِ السَّنَّةُ, وتَعَاوَنَا على الوطءِ فيها، فإنَّه يثبت نكاحُهُ معها ولو مرَّة واحدة. وإن قالت المرأةُ: لم يطأ وقال الرَّجل: وطِئتُها، ففيها روايتان:

إحداهُما: أنَّ القولَ قولُه مع يمينه.

الثّانية: رواها الوليدُ بن مسلم عن مالك (٢): أنّه يدخلُ معها في بيت ليطأَهَا ثمَّ يخرج، فيدخلُ القوابل عليها، فإن وُجِدَ المنيُّ في فَرْجِهَا عُلِمَ أنَّه وَطِئَهَا، وإن لم يوجَد مَنِيٌّ طُلِّقت عليه.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 5، ص 647 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2705)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.