Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 5, halaman 657

  1. كتاب الطلاق وشرح أبوابه ومقدماته
  2. باب المتوفى عنها زوجها حتى تحل

فمات، فقال مالك: لا أَرَى للّذي صارت إليه أنّ يخرجها، وكذلك قال ابنُ القاسمِ في زوجة الأميرِ يموتُ وهي في دار الإمارة.

ووجه ذلك: أنَّ الإسكان لمَّا تضمَّنَ الحياةَ إلى حينِ وفاتِهِ، تضمَّنَ ما يَلْزَم من الإسكان بعدَ الوفاةِ، وأمَّا من أسكن مدّة مُقَدَّرَة، فلم يتضمَّن إسكانه ذلك؛ لأنّ هذه المدَّة يصحُّ أنَّ تنقضِي في حياته، والله أعلمُ.

المسألة الرّابعة (١):

المتوفى عنها زوجها لا نَفَقَة لها كان كانت حاملًا. قال عبدُ الوهّاب (٢): لأنّ نفقةَ الحَمْلِ ليست بدَينٍ ثابتٍ فيتعلَّق بمالِهِ بعدَ موتِهِ، بدليل أنَّه يسقط بالإعسار، وسقوطه بالموت أَوْلَى.

المسألة الخامسة (٣):

ومَنْ ماتَ أو طلَّقَ مَنْ تعتدُّ بالشُّهورِ، فقد رَوَى محمّد عن مالك؛ أنّها تعتدُّ إلى مثل السّاعة الّتي مات فيها أو طلّق فيها (٤)، ثمّ رجع فقال: تلغي ذلك (٥)، وتُحْصِي ما بَقِيَ من الشَّهرِ، وتحسب بعد تمامه بالأهلّة في الوفاة ثلاثة أشهر، وتتمّ بقيّة الأوّل ثلاثين يومًا، كان تامَّا أو ناقصًا، ثمّ عشرة أيّام.

المسألةُ السّادسةُ (٦):

وعِدَّةُ الوفاة تلزم الحُرِّة والأَمَة، والصَّغيرة والكبيرة، والّتي حاضت واليائسة، دخلَ بها أه. لم يدخل، وعِدَّةُ جميعهنْ أربعة أشهر وعشر، إِلَّا الأَمَة فعِدَّتُها النّصف إنَّ

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 5، ص 657 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.