Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 5, halaman 671

  1. كتاب الطلاق وشرح أبوابه ومقدماته
  2. باب القول في الإحداد

وقال عبد الوهّاب (١): كلّ ما كان من الألوان يتزيّن به النّساء فلتمتنع منه الحادُّ.

المسألةُ الثّامنةُ (٢):

قوله (٣):"تُحِدُّ الأَمَةُ" وهذا على ما قالَ، خلافًا لأبي حنيفة (٤)؛ لأنّها مُعْتَدَّةٌ من وفاةٍ كالحُرِّةِ.

المسألةُ التّاسعة (٥):

وهذا حُكْمُ أمّ الوَلَد والمكاتَبَة والمُدَبَّرة سواءٌ (٦).

وقال (٧): "لَيسَ عَلَى أُمِّ الْوَلَدِ إِحْدَادٌ إِذَا هَلَكَ سَيِّدُّهَا" وهو كما قال؛ لأنَّه ليس عليها عِدَّة المتوفَّى عنها زوجُها، وإنَّما عليها أنَّ تحيضَ حيضةً بعدّ وفاتِهِ، وهذا له حُكْمُ الاستبراء.

وقد قال مالك: إنَّ هلك وهي حائض لم يجزئها, وليس هذا حكم الاستبراء، وإنّما هو حكم العِدَّة، لكن الإحداد مختصٌّ بِعِدَّةِ المتوفَّى عنها زوجُها.

تمَّ كتاب الطَّلاقِ

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 5، ص 671 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2729)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.