Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 5, halaman 678

  1. كتاب الرضاع
  2. الفصل الثاني في صفة الرضاع

المسألة الثّانية:

فإن خالط اللَّبَن طعامٌ أو مَرَقٌ أو شيءٌ من الأشياءِ، فأَكَلَهُ الصَّبىُّ، ففي المسألة قولان:

أحدهما: أنَّه يحرم (١).

والثّاني: أنَّه لا يحرم، وهو قولُ ابن القاسم (٢).

ووَجْهُ مَنْ قال بقولِ ابنِ القاسمِ لا يحرم: أنّ أجزاءَ اللَّبَنِ مستهلكةٌ، وقد ذهبت أجزاؤُه ولا حُكْمَ له.

وَوَجْهُ من قال لا يحرم: أنّ اللَّبَنَ موجودٌ فيه، تنتَقِلُ أجزاؤُه إلى غيره.

المسألةُ الثّالثة (٣):

فإن كان ما يدرّ من ثَدْي المرأةِ ماء أصفر أو غيره، فلا يحرم، رواه ابن سحنون عن ابنِ القاسِم (٤)؛ لأنّ الرَّضاعَ مختصٌّ باللبَنَ، فوجب أنَّ يختصّ حُكْمُه به دون سائر المائِعَاتِ.

المسألةُ الرّابعةُ:

فإنِ احتقنَ صَبِيٌّ بلَبَنِ فوصل إلى جَوْفِه، فقال ابنُ القاسم: كلُّ ما وصلَ إلى الحَلْقِ أَفْطَرَ، وما أفطر به وقع التَّحريمُ (٥)، وهذا يبيّن أنّ تكون الحُقنَةُ لَبَنًا خالصًا، لا أنّ يكون مع الحُقْنَة غيرها فيستهلك أجزاء اللَّبَنِ مع ذلك، فتكونُ المسألةُ حينئذٍ حولان، ولا خلافَ أنّ الحُقْنَة تُفْطِر الصّائمَ؛ لأَنّها تصِلُ الجَوْفَ (٦).

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 5، ص 678 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2736)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.