Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 5, halaman 688

  1. كتاب الرضاع
  2. جامع ما جاء في الرضاعة

مدخلَ لها في ذلك (١).

الثّاني: أنّها تُقْبَلُ وتُجْزِىءُ في ذلك واحدةٌ (٢)، على ما يأتي بيانُه إنَّ شاء الله.

الثّالث: أنَّه لا يجزىءُ فيها أقلّ من امرأتين (٣).

الرّابع: أنَّه لا يجزىءُ في ذلك أقلّ من أربع نِسْوَة، قال الشّافعي: في كلِّ شيءٍ (٤).

الخامس: قال أبو حنيفة: إنَّ كان ممّا يشهدن فيه ما بين السُرَّة إلى الرَّكْبَة، قُبِلْت واحدةٌ (٥).

السّادس: لا تُقبَلُ أقلّ من ثلاث نَسْوَة.

السّابع: أنّه يُجزئُ في ذلك شهادةُ امرأةٍ واحدةِ، قاله ابنُ عبّاس، ومن الفقهاءِ: أحمد وإسحاق (٦).

قال الإمام: والّذي عندنا أنَّه تقبلُ في هذه النّازلةِ، ولا تُقبَلُ في الدِّماءِ ولا في الفُروجِ.

جامع ما جاء في الرَّضاعةِ

قال الإمام: حديثٌ رَوَتهُ جُدَّامَةُ بِنْتُ وَهْبٍ الأَسَدِيَّة، حديث الغِيلَةِ (٧)، وهو حديثٌ صحيحٌ.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 5، ص 688 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2746)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.