مدخلَ لها في ذلك (١).
الثّاني: أنّها تُقْبَلُ وتُجْزِىءُ في ذلك واحدةٌ (٢)، على ما يأتي بيانُه إنَّ شاء الله.
الثّالث: أنَّه لا يجزىءُ فيها أقلّ من امرأتين (٣).
الرّابع: أنَّه لا يجزىءُ في ذلك أقلّ من أربع نِسْوَة، قال الشّافعي: في كلِّ شيءٍ (٤).
الخامس: قال أبو حنيفة: إنَّ كان ممّا يشهدن فيه ما بين السُرَّة إلى الرَّكْبَة، قُبِلْت واحدةٌ (٥).
السّادس: لا تُقبَلُ أقلّ من ثلاث نَسْوَة.
السّابع: أنّه يُجزئُ في ذلك شهادةُ امرأةٍ واحدةِ، قاله ابنُ عبّاس، ومن الفقهاءِ: أحمد وإسحاق (٦).
قال الإمام: والّذي عندنا أنَّه تقبلُ في هذه النّازلةِ، ولا تُقبَلُ في الدِّماءِ ولا في الفُروجِ.
جامع ما جاء في الرَّضاعةِ
قال الإمام: حديثٌ رَوَتهُ جُدَّامَةُ بِنْتُ وَهْبٍ الأَسَدِيَّة، حديث الغِيلَةِ (٧)، وهو حديثٌ صحيحٌ.