Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 6, halaman 8

  1. كتاب البيوع
  2. المقدمة الثانية في حصر شروطه

وأمّا الراجعُ إلى الثَّمَن، فَأَن يكونَ ممّا لا يحلّ تملّكه.

وأمّا الرّاجعُ إلى المعاقِدَيْنِ، فأن يكونا أو أحدهما ممّا لا يصحُّ عندَهُ، ولذلك أربعة أوصاف:

١ - الصّغَرُ.

٢ - والجُنونُ.

٣ - والحَجْرُ عليه في الكثيرِ وغيرِهِ.

٤ - والجهلُ بالمَبِيعِ.

وأمّا ما يرجعُ إلى صفةِ العَقْدِ، فأربعةُ أشياءٍ:

١ - الرِّبَا ووجوهُهُ.

٢ - والغَرَرُ وأبوابُهُ.

٣ - والمزابَنَةُ وأحكامُها.

٤ - والبَيعُ والسَّلفُ في عَقْدٍ واحدٍ.

وأمّا ما يرجعُ إلى حال العَقْدِ، فأحد عشر شيئًا:

١ - البيعُ على بَيْعِ أخيهِ (١).

٢ - الثّاني: التّبايعُ في حالِ الخُطْبة والصّلاةِ يوم الجمعة.

٣ - الثّالث: بيعُ نجش (٢).

٤ - الرّابع: بيعُ العُرْبَانِ.

٥ - الخامس: بيعُ المُنابذةِ (٣).

٦ - السّادس: بَيْعُ المُلامسةِ (٤).

٧ - السّابع: بَيْعُ الحصاة (٥).

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 6، ص 8 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2755)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.