وأمّا الراجعُ إلى الثَّمَن، فَأَن يكونَ ممّا لا يحلّ تملّكه.
وأمّا الرّاجعُ إلى المعاقِدَيْنِ، فأن يكونا أو أحدهما ممّا لا يصحُّ عندَهُ، ولذلك أربعة أوصاف:
١ - الصّغَرُ.
٢ - والجُنونُ.
٣ - والحَجْرُ عليه في الكثيرِ وغيرِهِ.
٤ - والجهلُ بالمَبِيعِ.
وأمّا ما يرجعُ إلى صفةِ العَقْدِ، فأربعةُ أشياءٍ:
١ - الرِّبَا ووجوهُهُ.
٢ - والغَرَرُ وأبوابُهُ.
٣ - والمزابَنَةُ وأحكامُها.
٤ - والبَيعُ والسَّلفُ في عَقْدٍ واحدٍ.
وأمّا ما يرجعُ إلى حال العَقْدِ، فأحد عشر شيئًا:
١ - البيعُ على بَيْعِ أخيهِ (١).
٢ - الثّاني: التّبايعُ في حالِ الخُطْبة والصّلاةِ يوم الجمعة.
٣ - الثّالث: بيعُ نجش (٢).
٤ - الرّابع: بيعُ العُرْبَانِ.
٥ - الخامس: بيعُ المُنابذةِ (٣).
٦ - السّادس: بَيْعُ المُلامسةِ (٤).
٧ - السّابع: بَيْعُ الحصاة (٥).