Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 6, halaman 60

  1. كتاب البيوع
  2. باب العيب في الرقيق
  3. فصل

والفرقُ: أنّ دم الاستحاضةِ ممّا يُكرَهُ، وتلحق المشقّة في التّوفِّي منه، وليس في ارتفاعِ الحيض شيءٌ من ذلك، والَّذي يقتضبه مذهب "المُدونة" (١) أنّهما سواء.

فإن استحاضت، لم يكن ذلك عَيْبًا حتّى يثبت أنّه كان عند البائع.

وأمّا "ارتفاعُ الحَيضِ" فالمشهورُ من المذهب؛ أنَّه إذا أتي من ذلك ما فيه ضَرَرٌ عليه (٢)، فإنّه يردّها, ولا خلاف في ذلك في المذهب (٣)، إِلَّا ما قال ابن حبيب في الّتي لم يَأتِ منه في مدّة الاستبراء ما خالف المعهود، وإذا اطّلع على أنَّه كان يتأخّر عند بائعها المرّة بعد المرّة جاز، والله أعلمُ.

والحملُ في المرتفعة عَيبٌ، ولا خلافَ في ذلك.

وأمّا "الوَخْشَ" فروى ابنُ القاسم عن مالك أنّه عَيْبٌ (٤).

قال ابنُ كنانة: ليس بِعَيبٍ (٥)، ورواه أشهب عن مالك.

فإذا قلنا يردّ به (٦)، فكيف يكون وجه الرَّدِّ؟ ففي "المبسوط": إنَّ جاءت به لِسِتَّةِ

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 6، ص 60 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2807)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.