Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 6, halaman 77

  1. كتاب البيوع
  2. باب ما جاء في بيع العرية

من وُلُوغِ الكلبِ (١): "قد جاء هذا الحديثُ، ولا أدري ما حقيقَتُهُ" (٢) لأنّ هذا الحديثَ عارضَ أَصلّين عظيمين:

أحدُهما: قولُه تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾ [المائدة: ٤] (٣) فقال مالك: يُؤكَلُ صَيدُهُ فَكَيْفَ يُكرَهُ لُعَابُهُ.

والثّاني: أنّ عِلَّةَ الطّهارة هي الحياةُ، وهي قائمةٌ موجودةٌ في الكلب (٤).

وأمّا حديثُ العَرَايَا، فإن صَدَمَتْهُ قاعدةُ الرِّبا عَضَدَتهُ قاعدةُ المعروفِ.

الأوّل (٥): قال مالك: العَرِيَّةُ: هي أنّ يعري الرَّجل النّخلة، ثمّ يتأذى بدخوله عليه، فرخّص له فيها أنّ يشتريها منه بتمر.

الثّاني: قال الشّافعيّ (٦): لا يكون بالجُزَافِ وإنّما يكون بالكَيلِ من التَّمر يدًا بِيَدٍ.

الثّالث: قال سفيان (٧): هي نخلٌ تُوهَبُ للمساكين فلا يستطيعون أنّ ينتظروها،

فرخّص لهم أنّ يبيعوها بما شاءوا من التّمر (٨).

وقال أبو حنيفة (٩): هذه المسألةُ باطلةٌ، لا يُباعُ مال الرِّبا بالخَرْصِ.

وقد ثَبتَ عن مالكٍ أنّه قال: يجوزُ بيعُها بكلِّ شيءٍ.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 6، ص 77 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2824)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.