Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 6, halaman 87

  1. كتاب البيوع
  2. باب مايكره من بيع التمر

الإسناد:

صحيحٌ لا كلامَ فيهِ.

قال الإمام (١): أَطلقَ مالكٌ ﵀ لفظَ المكروهِ (٢) على الحرام؛ لأنّه يتناوَلُه تناوُلَهُ للفعل الّذي في تَركِهِ ثواب وليس في فعلِهِ عقاب، كما يتناولُ المأمورُ للفعلَ الّذي يُلام تارِكُه ويُحْمَدُ فاعِلُه. ويتناوَلُ (٢) أيضًا الفعلَ الّذي يُحمَدُ فاعِلُه ولا يُلامُ تارِكُه، ويسمّى في عُرفِ المتأخّرين المندوب. والمكروهُ عندهم هو الّذي ليس في فعله ثوابٌ ولا في تركِهِ عقابٌ، خلافًا للمحظور، واللُّغةُ ما أشار إليه مالكٌ، والاصطلاحُ حَسَنٌ للتّمييز بين المشتركاتِ قصدَ البيانِ والتّفصيلِ من المختَلِفَاتِ.

الفقه في مسائل:

الأولى (٣):

فأمّا حديثُ "عَامِل خَيبَرَ في التَّمرِ" الحديث (٤) فإن مسلمًا روى فيه: "وَكَذَلِكَ المِيزَانُ" (٥) فَسَوَّى بين الوزن والكَيْل، وصار أصلًا في معرفة التَّسَاوِي؛ لأنّ الله شَرَطَهُ وهو معنىً خَفِىٌّ، ثمّ جعلَ السبيلَ إليه الكَيْلَ والوَزنَ، وهو غايةُ القُدرةِ في معرفة التَّساوِي.

وكان الشَّاشي (٦) ببغدادَ في الدَّرسِ يقولُ: قال رسولُ الله ﷺ للعاملِ: "بِعِ

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 6، ص 87 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2834)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.