Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 6, halaman 96

  1. كتاب البيوع
  2. باب ما جاء في المزابنة والمحاقلة
  3. فصل

يحتاجُ إلى تحرِّي الدّقيق، فإنّه قد صار جنسًا آخر، كما يجوزُ بيع المَخِيض بالْمَخِيض كَيلًا، ولا يُتحَرَّى ما فيها من اللَّبن (١)، وربَّما كان لأَصحَابِنَا قولانِ في أصلٍ واحدٍ، واتّفق ظهورُ أحد القولين، وذلك موجودٌ كثيرٌ (٢)، فيجبُ ردُّ كلِّ شيءٍ من ذلك إلى أصله.

وقد رَوَى فضل (٣) عن مالك؛ أنّه يجوزُ بيعُ الكعك بالخبز مُتَمَاثِلًا، وهي رواية ابن القاسم، والقَدِيد بِالنَّبىِّ على التّحرِّي، ثمّ رجع عنه، وهذا فيه نظرٌ؛ لأنّ القَدِيد والنَّبىَّ لم يفرق بينهما صنعة (٤). والكعكَ والخبزَ قد وُجِدَ فيهما ذلك.

الخامسة (٥):

قولُه:" نَهَى عَنِ المُزَابَنَة" قد تقدّم أنّ معناها أنّ يجهل قَدر أحد المَبِيعَيْن من الآخر في الجِنس الواحدٍ؛ لأنّ كلَّ أحدٍ من المتبايِعَيْنِ يَقْصِد إلى غَبْنِ صاحبِهِ.

السّادسة (٦):

فإذا ثبت هذا، فإنَّ المَبِيعَ على ضربين:

١ - ضَربٌ يحرُمُ فيه التّفاضلُ.

٢ - وضَربٌ يجوزُ فيه.

فأمّا ما يحرمُ، فقد بيَّنَّاه.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 6، ص 96 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2843)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.