Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 6, halaman 110

  1. كتاب الصرف
  2. باب العينة وما يشبهها

٢ - قال ابنُ عمرَ: كُنَّا في زَمَان رسُول اللهِ ﷺ نَبتَاعُ الطَّعَامَ، فَيَبعَثُ إلَيْنَا (١) مَنْ يَأمُرُنا بانتِقَالِهِ من المكانِ الذِي ابتَعنَاهُ فيه إِلى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبل أنّ نَبِيعهُ. هكذا رواه مالك (٢) وجماعة (٣)، زاد في"الصَّحيحِ":"كُنَّا نبتَاعُ الطَّعَامَ جُزَافًا" (٤) وزاد عنِ ابنِ عبّاس:"منِ ابتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعهُ حَتَّى يَقبضَهُ، قَال ابْنُ عبّاسٍ: وأحْسِبُ كُلِّ شيءٍ مِثلَهُ" (٥).

٣ - وروى الدّارقطنيّ وغيره قال: "نَهى النَّبِيِّ ﵇ عن بيعِ مَا لَمْ يُقبض، وَرِبْح ما لم يُضمَن" (٦). وزاد عن عَتَّابِ بنِ أَسِيدٍ؛ أنّ النّبيَّ ﷺ قال له حين وَلَّاهُ مكَّة: "انهَهُم عن بَيعِ مَا لَمْ يَقبِضُوا، وَرِبحِ مَا لَمْ يضمَنُوا" (٧).

الفقه في مسائل:

الأولى (٨):

اختلفَ العلّماءُ في هذا على سِتَّةِ أقوالٍ:

١ - الأوَّل: أنّ كلَّ مبيع كيف ما تصرَّفَ حالُهُ، من أيِّ مالِ كانَ، فإنّه لا يجوزُ بيعُه قبلَ قَبضِهِ، قاله الشّافعيّ (٩)، وأحمد في إحدى رِوَايَتَيه (١٠).

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 6، ص 110 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2857)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.