Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 6, halaman 121

  1. كتاب الصرف
  2. باب السلفة في الطعام

الخامسة (١):

ويجوز السَّلَم في الزُّمُردِ والفُصوص (٢)، خلافًا للشّافعيّ (٣).

ودليلُنا: أنّه ممّا يُدرَك بالصِّفَة، فيوصف لونُه وصفاؤُه وصفتُه، من طُولٍ، أو تَدَحرُجٍ، على تفصيلٍ طويلٍ.

السّادسة (٤):

والسَّلَمُ في الأكارع والرُّؤوس جائزٌ (٥)، خلافًا للشَّافعيّ (٦) وأبي حنيفة (٧).

ودليلُنا: ما قدّمناه في مسألة اللّحم، ويحتاج من الصِّفات إلى ما يحتاج إليه اللّحم، ويذكر مع ذلك كبارًا أو صغارًا أو متوسِّطة إذا سلم فيها عددًا.

السّابعة (٨):

ويجوزُ السَّلَمُ في الدّنانير والدّراهم (٩)، خلافًا لأبي حنيفة (١٠).

ودليلُنا: أنّ كلِّ ما ثبتَ في الذِّمَّة ثَمَنًا، فإنّه يثبتُ فيه سَلَمًا، كالثّياب والطّعام.

الثّامنة (١١):

وأمّا السَّلَم في اللّبن والرَّطبِ، فهي مسألة مدَنيَّةٌ، اجتمعَ عليها أهلُ المدينة، وهي مبنيَّةٌ على قاعدةِ المصلحةِ؛ لأنّ المرءَ يحتاجُ إلى أخذِ اللّبن والرّطب مُيّاومَة، ويشُقُّ أنّ

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 6، ص 121 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2868)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.