١ - أحدُهما: أنّ يكون من أهل ذلك الموضع أو غيره. فإن كان من أهل ذلك الموضع، فحُكمُه ما ذكرنا.٢ - لأنّ كان من غيره، فينظر على أيِّ وجهٍ يشتريه، إنَّ كان للادِّخار أو للمعاش كلِّ يوم (١).