Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 6, halaman 165

  1. كتاب الصرف
  2. باب ما يجوز من السلف

الرِّبا، ويجوزُ في المقدار إذا كان يسيرًا، فإن كان كثيرًا لم يَجُز، وعليه يُخَرَّجُ قولُ عمرَ بنِ الخطّاب: "فَأينَ الحَمَّالُ؟ " (١).

الفقه في ثلاث مسائل:

الأُولى:

قولُه (٢):"استسلَفَ بَكرًا فَقَضَى خِيَارًا رَبَاعِيًا" الحديث.

و"الرَّبَاعي": الّذي سقطت رباعيته، وه وابن سبع سنين (٣).

فهذا (٤) يدلُّ على ثبوته في الذِّمَّة بالصِّفَة؛ لأنّه إنّما يضبط بها, ولولا ذلك لما جاز ثبوته في الذِّمَّة عِوَضًا عما يستقرضه؛ لأنّه لا خلاف بأنّ عليه ردّ مثل ما استقرض، ووافقنا على ذلك أبو حنيفة (٥)، وخالف في السَّلَمِ، وقد تقدّم.

الثّانية (٦):

قال علماؤنا (٧): والقرضُ يكون مؤجّلًا وغير مؤجّل، فإن كان مؤجّلًا لم يكن للقارض أنّ يطلبه قبل الأجل، وللمستقرض أنّ يذفعه متى شاء (٨) إذا كان عَينًا.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 6، ص 165 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2912)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.