Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 6, halaman 170

  1. كتاب الصرف
  2. باب جامع البيوع

الخامسة: في كره بيع المغنِّيات (١)

ذكر فيه التّرمذيّ (٢) حديث أبي أُمَامَةَ عن النَّبيِّ ﵇ قال: "لَا تَبِيعُوا الْمُغَنِّيَاتِ، وَلَا تَشْتَرُوهُنَّ، وَلَا تُعَلِّمُوهُنَّ، وَلَا خَيرَ في تِجَارَتِهِنَّ، وَثَمَنُهُنَّ حَرَامٌ"، وفي مثل ذلك نَزَلَت: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ﴾ [لقمان: ٦] الآية (٣).

قال الإمام: وقد بيّنّا الآية في "كتاب الأحكام" (٤).

وأمّا حديث عليّ بن يزيد، فضعيفٌ (٥).

وأمّا بيعُ المغنِّياتِ، فينبني على أنّ الغناء حرامٌ أو حلال، وليس الغناءُ بحرامٍ، فإنَّ النّبيّ ﵇ سمعه في يته وبيت غبره، وقد وقف عليه في حياته، فإن زاد فيه أحدٌ على ما كان في عهد النّبيّ ﵇، مثل غناء دفٍّ يضرب عليه نغمة بديعة، فقد دخل في قوله:" مِزمَارُ الشَّيطَانِ فِي بَيْتِ رَسُول اللهِ" (٦) إنّما يكون ذلك مثل الطُّنبُور (٧)

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 6، ص 170 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2917)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.